السيد أحمد الموسوي الروضاتي

358

إجماعات فقهاء الإمامية

* الخمس ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول وثلاثة ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم * إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وكل ما استفيد بالحرب وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز * إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 226 ، 228 : المسألة 30 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : والخمس ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم اللّه تعالى وسهم رسوله وسهم الإمام عليه السّلام . والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين . وتحقيق هذه المسألة : أن إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب ، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز ، وما فضل من الخمس « 1 » . وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام : ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، وهي سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، كان إضافة اللّه تعالى ذلك إلى نفسه ، وهي في المعنى للرسول صلّى اللّه عليه وآله ، وإنما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول صلّى اللّه عليه وآله إليه تعالى ، كما أضاف رضاه عليه السّلام وأذاه إليه جلت عظمته . والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول بصريح الكلام ، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده . فأما المضاف إلى ذي القربى ، فإنما عني به ولي الأمر من بعده ، لأنه القريب إليه بالتخصيص . والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم . وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف ، قسمه الإمام على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل ، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم هي التي قدمنا بيانها ، منها له عليه السّلام ثلاثة ، وثلاثة للثلاثة الإضافات من أهله ، من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به .

--> ( 1 ) كذا في النسخة . [ النص منقول عن هامش المصدر ] .